المادة السادسة والتسعون
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
«المادة ٩٦ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الثالث: الخلع
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.