المادة الثامنة
١- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
٢- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
٣- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.