المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
١- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
٢- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
٣- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.