المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
«المادة ٧١ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: آثار عقد الزواج — الفصل الثاني: النسب
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.