المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
١- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
٢- أن يكون الولد مجهول النسب.
٣- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
٤- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
٥- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
٦- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.