المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
«المادة ٢٣٧ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.