المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
٢- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
٢- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
«المادة ٢٣٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.