المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
العصبة بالغير هم:
١- البنت -فأكثر- مع الابن.
٢- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
٣- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
٤- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.