المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
١- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
٢- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
٣- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
٤- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.