المادة العاشرة بعد المائتين
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
٢- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
٢- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
«المادة ٢١٠ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.