المادة التاسعة بعد المائتين
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
«المادة ٢٠٩ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.