المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
«المادة ١٧٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السادس: الوصية — الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.