المادة الحادية والخمسون بعد المائة
١- للأب عزل الوصي متى شاء.
٢- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
١- للأب عزل الوصي متى شاء.
٢- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
«المادة ١٥١ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الثاني: الوصي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.