المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
«المادة ١٤٥ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الثاني: الوصي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.