المادة الرابعة عشرة
١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
٢- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
٣- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.