المادة الثالثة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
١- تعيين الزوجين.
٢- رضا الزوجين.
٣- الإيجاب من الولي.
٤- شهادة شاهدين.
٥- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
١- تعيين الزوجين.
٢- رضا الزوجين.
٣- الإيجاب من الولي.
٤- شهادة شاهدين.
٥- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
«المادة ١٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.