المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
«المادة ١٢٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين — الفصل الأول: العدة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.