المادة الحادية والعشرون بعد المائة
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
١- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
٢- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
١- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
٢- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.
«المادة ١٢١ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين — الفصل الأول: العدة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.