المادة الثالثة بعد المائة
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
«المادة ١٠٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.