المادة الخامسة
مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.