المادة الثالثة
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.
«المادة ٣ من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.