المادة الحادية عشرة
استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر.
» ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة ستة أشهر أخرى، بحيث لا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعها على سنة.