المادة التاسعة
لا يجوز إشغال البناء إلَّا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» حذف عبارة "وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات" لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1446/4/10هـ، وذلك بإضافة عبارة "وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي" إلى عجز المادة لتصبح بالنص الآتي:
» " لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي".