المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما :
1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.
2 - إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.