المادة الرابعة عشرة
تكوّن في الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال النحل ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437هـ ، بالنص الآتي:
» " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من قبل المحكمة المختصة".