المادة الثالثة عشرة
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1 - الإنذار .
2 ـ غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال .
3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة .
4 - إلغاء الترخيص .