مادة (34)
مادة (34):
يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.