المادة السابعة
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم .
«المادة ٧ من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.