المادة الرابعة
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .
«المادة ٤ من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.