المادة السادسة والثلاثون
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
«المادة ٣٦ من نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦هـ»
الباب التاسع أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.