المادة الخامسة والثلاثون
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
«المادة ٣٥ من نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦هـ»
الباب الثامن إيقاع العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.