المادة الثالثة عشرة
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضي المالك بذلك.
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضي المالك بذلك.
«المادة ١٣ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
الباب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.