المادة الثامنة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
«المادة ٢٨ من نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.