المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية:
أ ـ الإنذار.
ب ـ تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح.
ج ـ غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال.
د ـ إلغاء الترخيص.
على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.