المادة الثلاثون
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
«المادة ٣٠ من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الخامس: الإشراف*
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.