المادة الثانية والعشرون
تنظم اللائحة ما يأتي:
1- | الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
2- | منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.
3- | الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
4- | الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
5- | مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
6- | الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
7- | مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
8- | ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
9- | مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
10- | أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.