المادة العشرون
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1. | أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2. | أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3. | أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح, إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
* تم تعديل هذا العنوان من "الإشراف على شركات التمويل" ليصبح "الإشراف", بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.