المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
«المادة ١٤ من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.