المادة التاسعة والعشرون
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
٢- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
٢- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
«المادة ٢٩ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٥ وتاريخ ٢/٧/١٤٤١هـ»
الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.