المادة التاسعة
يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص :
1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.
3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل أداءها لمهامها وأهدافها.
4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة.
5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة.
6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح.
7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد.
8 - التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة.
9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة.
10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها.
11 - النظر في كل ما يحيله إليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.
12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة.
13 - إقرار لوائح ونظم العمل الداخلية.
14 - لمجلس الإدارة أن يفوض مدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.