المادة الثانية عشرة
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي :
1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.
2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3 - إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
4 - الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة.
5 - الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية.
8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين.
9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.