المادة السادسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
«المادة ٤٦ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الرابع: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.