المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
«المادة ٤٤ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الرابع: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.