المادة الثامنة والعشرون
١ - يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
٢ - يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447-10-27هـ]