المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
١- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
٢- استخدام العنف أو الأسلحة.
٣- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
٤- الاتجار بالبشر.
٥- استغلال قاصر ومن في حكمه.
٦- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
٧- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.