المادة الثانية والعشرون
عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام يتخذ الآتي :
1 - يمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية - أو من يفوضه - منحه الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2 - يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.