المادة الحادية والعشرون
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تثبت مسوؤليتها وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام، غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.