المادة (6)
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
«المادة ٦ من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٤/٧/١٤٠٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.