نظام مجلس الخدمة العسكرية
معدّل١٢ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة (1)ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق…
- المادة (2)يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيساً رئيس الحرس الوطني | عضواً ونائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش…
- المادة (3)تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من…
- المادة (4)يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون…
- المادة (5)يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
- المادة (6)تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
- المادة (7)تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح…
- المادة (8)لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. » تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): » تم…
- المادة (9)للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.
- المادة (10)يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها…
- المادة (11)يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.
- المادة (12)ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.