المادة الثانية والعشرون
1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة.
2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة.
3 - يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج.
4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.
5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة مادة جديدة (المادة الثانية والعشرون مكرر) إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 71 ) بتاريخ 17/ 11/ 1436هـ ، تكون بالنص الآتي :
» "يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة المختصة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف الفقرتين (2) و (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25هـ